السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

324

كتاب الإجارة

فيتبع ، وإلّا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلّابعد أخذ الأجرة كما في الحج الاستيجاري إذا كان المؤجر معسراً وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك ، فان اتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر [ 1 ] . وامّا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شيء بيد الموجر فهل يكفي اتمامه في التسليم فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة أو لا الّا بعد تسليم مورد العمل فقبل ان يسلم الثوب مثلًا لا يستحق مطالبة الأجرة ؟ قولان أقواهما الأوّل [ 2 ] ، لانَّ المستأجر عليه نفس العمل والمفروض انه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلًا وهي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ج 27 ص 237 . ( 2 ) - العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج 5 ص 54 ( ط - جامعة المدرسين ) .